كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد - الحسيني العميدي، السيد عميد الدين - الصفحة ٦٦٨
أقول: خالف الشيخ في المبسوط [١] و الخلاف [٢] في ذلك حيث قال: لو مثّل به عتق و كان عليه قيمته، و هو الظاهر من كلام ابن حمزة حيث عدّ من ينعتق في الحال فقال: و من نكل به أو عمي أو مرض أو جذم أو أقعد [٣].
قوله رحمه اللّٰه: «و كذا لو كان أمردا فنبتت له لحية على إشكال».
أقول: منشأه من حصول الزيادة- أعني اللحية- إذ ليست عيبا.
و من نقصان القيمة بها عند التجّار و أشباههم.
قوله رحمه اللّٰه: «و لو نقصت الأرض لترك الزرع كأرض البصرة ضمن النقص على إشكال».
أقول: ينشأ من أنّه ترك زرعها كان واجبا عليه فلا يضمن بسببه شيئا.
و من حصول النقص في يده و إن لم يكن من قبله.
قوله رحمه اللّٰه: «و كذا في إغلاء العصير على رأي».
أقول: يريد و كذا يضمن لو أغلى العصير فنقص ضمن النقص، كما إذا أغلى الزيت فنقص، خلافا للشيخ رحمه اللّٰه حيث قال: لو أغلى الزيت فنقص فعليه قيمة
[١] المبسوط: كتاب الغصب ج ٣ ص ٦٢.
[٢] الخلاف: كتاب الغصب المسألة ٦ ج ٣ ص ٣٩٨.
[٣] الوسيلة: كتاب العتق و التدبير و المكاتبة ص ٣٤٠.