كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد - الحسيني العميدي، السيد عميد الدين - الصفحة ٥٢٦
تمكين المقرّ بإقراره، و المرتهن بنكوله، و غرامته للعبد بفكّه من الرهن عند الحلول، فإن تعذّر و بيع وجب فكّه بالقيمة مع البذل، و بالأزيد على إشكال. فإن أعتق فلا ضمان إلّا في المنافع التي استوفاها المشتري لا غيرها، إذ منافع الحرّ لا تضمن بالفوات، و قبله يضمنها لما يتبع به بعد العتق كالجناية. و ان كوتب بالقيمة أو بالأدون أو بالأزيد مع عدم التخلص إلّا به وجب على المقرّ تخليصه به، فإن سعى العبد ضمن الأجرة خاصّة على الأقوى بخلاف الميراث. و ان أعتق من الزكاة فلا ضمان فيه، و كذا لو أبرأه السيد. و لو عجز عن أداء الجميع وجب دفع ما يتمكّن منه، و لو كانت مشروطة فدفع القيمة لعجزه عن تمام مال الكتابة ثمّ استرقّ رجع المقرّ بما دفعه في التخليص. و لو جنى على عبد المقرّ أو نفسه أو مورثه و كان عبدا أو مكاتبا أخلص منه بقدرها.
و لو أوصى لشخص بخدمته دائما و لآخر برقبته فأعتق ضمن له اجرة المثل لكلّ خدمة مستوفاة.
و لو مات عبدا ضمن لوارثه الحرّ اجرة منافعه المستوفاة و ما وصل الى مولاه من كسبه، و لو