كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد - الحسيني العميدي، السيد عميد الدين - الصفحة ٢٩١
قوله رحمه اللّٰه: «و يحرم الحلق و في إجزائه نظر».
أقول: يريد انّه يتعيّن على المرأة التقصير و يحرم عليها الحلق، فإن فعلت ففي إجزائه نظر.
ينشأ من انّه يحرم فلا يقع مجزئا عن الواجب.
و من اشتماله على التقصير الواجب فكان مجزئا.
قوله رحمه اللّٰه: «فإذا حلق أو قصّر أحلّ من كلّ شيء إلّا الطيب و النساء و الصيد على إشكال».
أقول: الإشكال راجع الى الصيد خاصّة، و منشأ الإشكال انّ الصيد قد كان حراما عليه من وقت إحرامه، فيبقى الى أن يتحلّل منه بالكلّية، عملا بعموم قوله تعالى لٰا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ [١].
و من رواية عمر بن يزيد، عن الصادق عليه السّلام انّه قال: اعلم إنّك إذا حلقت رأسك فقد حلّ لك كلّ شيء إلّا النساء و الطيب [٢].
قوله رحمه اللّٰه: «و يحرم على المرأة الرجل لو تركته على إشكال».
[١] المائدة: ٩٥.
[٢] تهذيب الأحكام: ب ١٧ من كتاب الحج ح ٢٤ ج ٥ ص ٢٤٥، وسائل الشيعة: ب ١٣ من أبواب الحلق و التقصير ح ٤ ج ١٠ ص ١٩٣.