كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد - الحسيني العميدي، السيد عميد الدين - الصفحة ٧٠
المجموع العشرة، فإنّ الأصحاب اختلفوا هنا.
فقال السيد المرتضى [١]، و المفيد [٢]، و ابن الجنيد [٣]: تبني على العادة، و هو قول الشيخ في الجمل [٤].
و قال في النهاية: ترجع الى التمييز [٥].
و تردّد في المبسوط [٦]، و الخلاف [٧]، لأنّه قال فيهما: ترجع الى التمييز، ثمّ قال: لو قلنا بالرجوع إلى العادة كان قويّا.
و الأوّل اختيار المصنّف، و استدلّ على ذلك برواية يونس، عن غير واحد، عن الصادق عليه السّلام حيث سنّ النبي صلّى اللّٰه عليه و آله السنن الثلاث، فإنّ امرأة يقال لها: فاطمة بنت أبي حبيش استحاضت فأتت أمّ سلمة فسألت رسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله في ذلك، فقال: تدع الصلاة قدر أقرائها و قدر حيضها، قال الصادق عليه السّلام: هذه السنّة للتي تعرف أيامها و لم تختلط عليها، و كذلك أفتى أبي عليه السّلام [٨].
[١] لم نعثر عليه في المصادر المتوفّرة لدينا و حكاه في المعتبر ج ١ ص ٢١٢.
[٢] المصدر السابق.
[٣] نقله عنه في مختلف الشيعة: كتاب الطهارة الفصل الثالث في غسل الحيض و. ج ١ ص ٣٦٨.
[٤] الجمل و العقود: الفصل ٧ في ذكر الحيض و. ص ٤٦.
[٥] النهاية و نكتها: كتاب الطهارة باب حكم الحائض و. ص ٢٣٥.
[٦] المبسوط: كتاب الطهارة في الاستحاضة و. ج ١ ص ٤٨.
[٧] الخلاف: كتاب الحيض المسألة ٢١٠ ص ٢٤١- ٢٤٢.
[٨] تهذيب الأحكام: ب ١٩ في الحيض و. ح ٦ ج ١ ص ٣٨١، وسائل الشيعة: ب ٨ من أبواب الحيض ح ٣ ج ٢ ص ٥٤٧.