كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد - الحسيني العميدي، السيد عميد الدين - الصفحة ٤١٤
أقول: ذهب جماعة من علمائنا إلى اشتراط أحد الثلاثة المذكورة في صحّة بيع ثمرة النخل التي لم يبد صلاحها، اختاره ابن بابويه محمد [١]، و ابن الجنيد [٢]، و أبو الصلاح [٣]، و هو قول الشيخ في المبسوط [٤] و الخلاف [٥] و النهاية [٦].
و قال في كتابي [٧] الأخبار بالجواز، و هو مذهب المفيد [٨]، و ابن إدريس [٩]، و هو الأقرب عند المصنّف، عملا بأصالة صحّة البيع المشروع بقوله تعالى وَ أَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ [١٠] و بقوله تعالى إِلّٰا أَنْ تَكُونَ تِجٰارَةً عَنْ تَرٰاضٍ مِنْكُمْ [١١]. و لأنّها مال مملوك فيقبل البيع كغيره من الانتقالات مثل الهبة و الوصية و الميراث، و كغير [١٢] الثمرة من سائر الأعيان المملوكة.
[١] المقنع: بيع الثمار ص ١٢٣.
[٢] نقله عنه في مختلف الشيعة: كتاب التجارة الفصل الثاني عشر في بيع الثمار ص ٣٧٦ س ٦ (طبع حجري).
[٣] الكافي في الفقه: كتاب البيع ص ٣٥٦.
[٤] المبسوط: كتاب البيوع في بيع الثمار ج ٢ ص ١١٣.
[٥] الخلاف: كتاب البيوع المسألة ١٣٩ ج ٢ ص ٣٧.
[٦] النهاية و نكتها: كتاب المتاجر باب بيع الثمار ج ٢ ص ٢٠٧.
[٧] تهذيب الأحكام: ب ٧ في بيع الثمار ذيل ح ١٨ ج ٧ ص ٨٨، الاستبصار: ب ٥٨ في بيع الثمار ذيل ح ١٢ ج ٣ ص ٨٨.
[٨] المقنعة: كتاب المكاسب باب بيع الثمار ص ٦٠٢.
[٩] السرائر: كتاب المتاجر و البيوع باب بيع الثمار ج ٢ ص ٣٥٩.
[١٠] البقرة: ٢٧٥.
[١١] النساء: ٢٩.
[١٢] في م ١: «كغيره».