كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد - الحسيني العميدي، السيد عميد الدين - الصفحة ٢٦٠
شرطا على رأي».
أقول: هذا قول السيد المرتضى [١]، و ابن الجنيد [٢]، و ابن أبي عقيل [٣]، و ابن إدريس [٤]. خلافا للشيخين [٥]، و أبي الصلاح [٦]، و ابن البرّاج [٧]، و ابن حمزة [٨] حيث جعلوا الرجوع الى كفاية شرطا في وجوب الحجّ.
قوله رحمه اللّٰه: «و هل يجب على المتضرّر الاستنابة؟ الأقرب العدم».
أقول: قد اختار المصنّف هنا أنّه لو كان الإنسان يتضرّر بالركوب كالمريض العاجز عنه المتضرّر به انّه لا يجب عليه الاستنابة، و هو اختيار ابن إدريس [٩]، خلافا لأكثر الأصحاب.
قال الشيخ: كان عليه أن يخرج رجلا يحجّ عنه، فإذا تمكّن بعد ذلك كان عليه إعادة الحجّ، ذكر ذلك في النهاية [١٠] و المبسوط [١١]
[١] راجع جمل العلم و العمل «رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة»: كتاب الحج فصل في وجوب الحج. ص ٦٢.
[٢] نقله عنه في مختلف الشيعة: كتاب الحج الفصل الأوّل في شرائط الحج ج ٤ ص ٦.
[٣] المصدر السابق.
[٤] السرائر: كتاب الحج باب حقيقة الحج. ج ١ ص ٥٠٨.
[٥] المقنعة: كتاب الحج باب وجوب الحج ص ٣٨٤، المبسوط: كتاب الحج فصل في حقيقة الحج. ج ١ ص ٢٩٦.
[٦] الكافي في الفقه: باب حقيقة الحج. ص ١٩٢.
[٧] شرح جمل العلم و العمل: كتاب الحج ص ٢٠٥.
[٨] الوسيلة: كتاب الحج ص ١٥٥.
[٩] السرائر: كتاب الحج باب حقيقة الحج. ج ١ ص ٥١٦.
[١٠] النهاية و نكتها: كتاب الحج باب وجوب الحج. ج ١ ص ٤٥٧.
[١١] المبسوط: كتاب الحج فصل في حقيقة الحج. ج ١ ص ٢٩٩.