كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد - الحسيني العميدي، السيد عميد الدين - الصفحة ٦٣٧
ضامنا، و الأصل بقاء الضمان.
قوله رحمه اللّٰه: «و بنيّة التملّك يحصل الضمان و إن لم يطالب المالك على رأي».
أقول: هذا اختيار ابن سعيد قال: و قال الشيخ رحمه اللّٰه: اللقطة تضمن بمطالبة المالك لا بنيّة التملّك، و هو بعيد، لأنّ المطالبة تترتّب على الاستحقاق [١].
قوله رحمه اللّٰه: «التملّك و انّما يحصل بعد التعريف حولا و نيّة التملّك على رأي».
أقول: هذا قول الشيخ في المبسوط [٢] و الخلاف [٣]، و قول ابن حمزة [٤]، و أبي الصلاح [٥].
و قال ابن إدريس: يحصل التملّك بمجرّد مضيّ الحول لا غير [٦]، و هو الظاهر من كلام الشيخ في النهاية [٧]، و علي بن بابويه [٨]، و ابنه محمد [٩].
[١] شرائع الإسلام: كتاب اللقطة الفصل الثالث في اللقطة ج ٣ ص ٢٩٣- ٢٩٤.
[٢] المبسوط: كتاب اللقطة ج ٣ ص ٣٢٣.
[٣] الخلاف: كتاب اللقطة المسألة ١٠ ج ٣ ص ٥٨٤.
[٤] الوسيلة: فصل في بيان اللقطة و الضالّة ص ٢٧٨.
[٥] الكافي في الفقه: فصل في اللقطة ص ٣٥٠- ٣٥١.
[٦] السرائر: كتاب الديون و الكفالات باب اللقطة ج ٢ ص ١٠٣.
[٧] النهاية و نكتها: كتاب الديون باب اللقطة و الضالّة ج ٢ ص ٤٦.
[٨] نقله عنه في مختلف الشيعة: كتاب الأمانات الفصل الثالث ص ٤٤٩ س ١٩.
[٩] المقنع: باب اللقطة ص ١٢٧.