كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد - الحسيني العميدي، السيد عميد الدين - الصفحة ٣٥١
يدفع إليه.
و من وجوب الوفاء بالشرط، و هو الأصحّ عندي، إذ الغانمون لم يجاهدوا بعوض، بل فعلوا ما وجب عليهم، و تملّكهم الغنيمة حكم شرعي، و المشروع تملّكهم لها بعد الجعائل، و المجعول له يستحقّ تلك العين بمقتضى الشرط.
[المقصد الرابع في ترك القتال]
[الفصل الأول في الأمان]
[المطلب الأول في أركانه]
قوله رحمه اللّٰه: «أمّا لو قال: لا تخف، أو لا بأس عليك فإن انضمّ إليه ما يدلّ على الأمان كان أمانا، و إلّا فلا على إشكال».
أقول: ينشأ من أنّه موضوع للخبر أو النهي [١] لا لأمان.
و من استعماله في الأمان عرفا.
[المطلب الثاني في الأحكام]
[خاتمة]
قوله رحمه اللّٰه: «فالأقرب اشتراط الذكورة و الحرية».
أقول: الأقرب عند المصنّف من الوجهين اشتراط الذكورة و الحرية في الحاكم، أمّا الذكورة فلأنّه موضع حظر من حيث إنّه حكم على فريقي المسلمين و الكفّار فيحوج الى كمال العقل و وفور المعرفة و سداد الرأي، و ذلك يتعذّر في المرأة غالبا.
و أمّا الحرية فلأنّه من أعظم المناصب الجليلة، فلا تليق بالعبد، و لما يتضمّن حكم العبد من الغضاضة على أشراف الناس.
[الفصل الثاني في عقد الجزية]
[المطلب الأول المعقود له]
قوله رحمه اللّٰه: «و يسقط عن الهمّ على رأي».
[١] في ج: «التمنّي».