كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد - الحسيني العميدي، السيد عميد الدين - الصفحة ٢٧٩
و قال ابن البرّاج: المحرّم خمسة: المسك و الكافور و العنبر و العود و الزعفران [١].
قوله رحمه اللّٰه: «الاكتحال بالسواد على رأي».
أقول: يريد انّه يحرم على المحرم أيضا، و هو قول المفيد [٢]، و سلّار [٣]، و ابن إدريس [٤]، و أحد قولي الشيخ ذكره في النهاية [٥]، و المبسوط [٦]. و القول الآخر: انّه مكروه، ذكره في الخلاف [٧].
قوله رحمه اللّٰه: «النظر في المرآة على رأي».
أقول: يريد تحريمه على المحرم أيضا، و هو قول أبي الصلاح [٨]، و ابن إدريس [٩]، و قول الشيخ في النهاية [١٠] و المبسوط [١١].
و قال في الخلاف: هو مكروه [١٢]، و هو اختيار ابن البرّاج [١٣].
[١] المهذّب: كتاب الحج باب ما ينبغي للمحرم اجتنابه ج ١ ص ٢٢٠.
[٢] المقنعة: كتاب المناسك باب ما يجب على المحرم اجتنابه ص ٤٣٢.
[٣] المراسم: كتاب الحج في ذكر الكف ص ١٠٦.
[٤] السرائر: كتاب الحج باب ما يجب على المحرم اجتنابه. ج ١ ص ٥٤٦.
[٥] النهاية و نكتها: كتاب الحجّ باب ما يجب على المحرم اجتنابه. ج ١ ص ٤٧٧.
[٦] المبسوط: كتاب الحج فصل فيما يجب على المحرم اجتنابه ج ١ ص ٣٢١.
[٧] الخلاف: كتاب الحج المسألة ١٠٦ ج ٢ ص ٣١٣.
[٨] الكافي في الفقه: الفصل الخامس في شروط الحج ص ٢٠٣.
[٩] السرائر: كتاب الحج باب ما يجب على المحرم اجتنابه ج ١ ص ٥٤٦.
[١٠] النهاية و نكتها: كتاب الحج باب ما يجب على المحرم اجتنابه ج ١ ص ٤٧٧.
[١١] المبسوط: كتاب الحج فصل فيما يجب على المحرم اجتنابه ج ١ ص ٣٢١.
[١٢] الخلاف: كتاب الحج المسألة ١١٩ ج ٢ ص ٣١٩.
[١٣] المهذّب: كتاب الحج باب ما ينبغي للمحرم اجتنابه ج ١ ص ٢٢١.