كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد - الحسيني العميدي، السيد عميد الدين - الصفحة ٢٤٧
و ابن البرّاج [١]، و ابن حمزة [٢]، و ابن إدريس [٣].
و قال ابن سعيد: يلزمه كفّارتان، و نقله عن بعض الفقهاء [٤].
قوله رحمه اللّٰه: «و لو باع و اشترى فالأقرب الانعقاد».
أقول: وجه القرب ما ذكرناه في البيع وقت النداء من أنّ النهي في المعاملات لا يدلّ على الفساد.
و قال الشيخ [٥]، و ابن إدريس [٦]: يبطل العقد.
قوله رحمه اللّٰه: «و الأقرب صحّة الإتيان بيوم من النذر و آخرين من غيره».
أقول: يريد لو نذر اعتكاف ستة أيام فالأقرب أنّه يجوز أن يعتكف ثلاثة ثلاثة ستّ نوب، كلّ نوبة تشتمل على يوم من النذر و يومين من غيره.
و وجه القرب انّه فعل المنذور على وجه يصحّ، فكان الإتيان به مجزئا.
و أقول: هذا مبنيّ على جواز صوم النذر لمن عليه صوم واجب، و قد تقدّم البحث فيه.
[١] المهذّب: كتاب الصيام باب الاعتكاف ج ١ ص ٢٠٤.
[٢] الوسيلة: كتاب الاعتكاف ص ١٥٣.
[٣] السرائر: كتاب الصيام باب الاعتكاف ج ١ ص ٤٢٦.
[٤] شرائع الإسلام: كتاب الاعتكاف في أحكامه ج ١ ص ٢٢٠.
[٥] المبسوط: كتاب الاعتكاف فصل فيما يفسد الاعتكاف. ج ١ ص ٢٩٥.
[٦] السرائر: كتاب الصيام باب الاعتكاف ج ١ ص ٤٢٦.