كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد - الحسيني العميدي، السيد عميد الدين - الصفحة ٢٠١
زهرة [١]، و سلّار [٢].
و قال أبو الصلاح: يعتبر قيمته دينارا واحدا [٣].
قوله رحمه اللّٰه: «و يعطى من انتسب بأبيه خاصّة دون من انتسب بأمّه خاصّة على رأي».
أقول: من كان أبوه هاشميا و أمّه غير هاشمية أعطي إجماعا، و في العكس قولان:
أحدهما: انّه لا يعطى، كما اختاره المصنّف، و هو اختيار الشيخ في كتابي النهاية [٤]، و المبسوط [٥].
و الآخر: انّه يعطى، اختاره السيد [٦]، و ابن إدريس [٧]، و ابن حمزة [٨].
قوله رحمه اللّٰه: «و فقر اليتيم على رأي».
أقول: يريد انّه يشترط في استحقاق اليتيم الخمس أن يكون فقيرا. خلافا للشيخ [٩]، و ابن إدريس [١٠].
[١] الغنية «الجوامع الفقهية»: ص ٥٠٧.
[٢] المراسم في الفقه الإمامي: كتاب الخمس ص ١٣٩.
[٣] الكافي في الفقه: فصل في الخمس ص ١٧٠.
[٤] النهاية و نكتها: باب الخمس و الغنائم ج ١ ص ٤٤٩- ٤٥٠.
[٥] المبسوط: كتاب الزكاة فصل في ذكر قسمة الأخماس ج ١ ص ٢٦٢.
[٦] رسائل الشريف المرتضى المجموعة الرابعة: ص ٣٢٨.
[٧] السرائر: باب قسمة الغنائم و الأخماس ج ١ ص ٤٩٦.
[٨] الوسيلة: كتاب الخمس ص ١٣٧.
[٩] المبسوط: كتاب الزكاة فصل في ذكر قسمة الأخماس ج ١ ص ٢٦٢.
[١٠] السرائر: باب قسمة الغنائم و الأخماس ج ١ ص ٤٩٦.