كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد - الحسيني العميدي، السيد عميد الدين - الصفحة ٦٩١
قوله رحمه اللّٰه: «و لو زاد المشتري في الثمن بعد العقد لم تلحق الزيادة و إن كان في مدّة الخيار على رأي، و لا يسقط عنه ما يحطّه البائع و إن كان في مدّة الخيار».
أقول: هذا قول ابن إدريس [١].
و قال الشيخ رحمه اللّٰه في المبسوط: إذا حطّ البائع عن المشتري بعض الثمن سقط عنه، ثمّ إن كان في مدّة الخيار الذي للمجلس أو للشرط كان حطّا عن الشفيع أيضا، لأنّ الشفيع يأخذ الشقص بالثمن الذي يستقرّ عليه العقد، و هذا هو الذي أستقرّ عليه [٢].
قوله رحمه اللّٰه: «و لو كان الثمن مؤجّلا فللشفيع كذلك بعد إقامة كفيل إذا لم يكن مليا، و ليس له الأخذ عند الأجل على رأي».
أقول: الأوّل قول المفيد [٣]، و الشيخ في النهاية [٤]، و ابن البرّاج [٥]، و ابن إدريس [٦].
[١] السرائر: كتاب المتاجر باب الشفعة ج ٢ ص ٣٩٥.
[٢] المبسوط: كتاب الشفعة ج ٣ ص ١٢٧.
[٣] المقنعة: كتاب الشفعة ص ٦٢٠.
[٤] النهاية و نكتها: كتاب المتاجر باب الشفعة ج ٢ ص ٢٣١.
[٥] المهذّب: كتاب الشفعة ج ١ ص ٤٥٨.
[٦] السرائر: كتاب المتاجر باب الشفعة ج ٢ ص ٣٨٨.