كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد - الحسيني العميدي، السيد عميد الدين - الصفحة ٧٣
و على تقدير أن يكون بعضه طهرا أو بعضه حيضا إمّا أن يكون الجزء الأوّل هو الطهر و يتعقّبه الحيض أو بالعكس، فالأقسام ستة:
الأوّل: أن يكون كلّه طهرا فيصح صومه.
الثاني: يكون أوّل الحيض فتمام غايته العاشر فيصحّ الثاني عشر.
الثالث: يكون أوسط الحيض فغايته التاسع فيصحّ الثاني عشر.
الرابع: يكون بجملته آخر الحيض فيصحّ المتخلّل.
الخامس: يكون الجزء الأوّل منه آخر حيض سابق فيصحّ المتخلّل أيضا.
السادس: يكون الجزء الأوّل منه هو آخر طهر سابق فيصحّ الثاني عشر.
[الفصل الثاني في الأحكام]
قوله رحمه اللّٰه: «و في وجوب الكفّارة قولان أقربهما الاستحباب».
أقول: القول بالوجوب هو المشهور بين الأصحاب، ذهب إليه السيّد [١]، و المفيد [٢]، و ابن البرّاج [٣]، و ابن إدريس [٤]، و اختاره الشيخ في المبسوط [٥] و الخلاف [٦] و الجمل [٧].
[١] الانتصار: مسائل الطهارة أحكام الحيض ص ٣٣.
[٢] المقنعة: كتاب الطهارة ب ٧ في حكم الحيض و. ص ٥٤.
[٣] المهذّب: كتاب الطهارة باب الحيض ج ١ ص ٣٥.
[٤] السرائر: كتاب الطهارة باب أحكام الحيض و. ج ١ ص ١٤٤.
[٥] المبسوط: كتاب الطهارة فصل في ذكر الحيض و. ج ١ ص ٤١.
[٦] الخلاف: كتاب الحيض المسألة ١ ج ١ ص ١٦٣.
[٧] الجمل و العقود: الفصل ٧ في ذكر الحيض و. ص ٤٤.