كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد - الحسيني العميدي، السيد عميد الدين - الصفحة ٧١
احتجّ الشيخ برواية حفص بن البختري، عن الصادق صلوات اللّٰه عليه، قال: دم الحيض حارّ غليظ أسود له دفع [١].
و أجيب بالحمل على الغالب، أو انّه حكم المضطربة.
[فروع]
[الثالث]
قوله رحمه اللّٰه: «لو ذكرت المضطربة العدد دون الوقت تخيّرت في تخصيصه و ان منع الزوج التعيين. و قيل: تعمل في الزمان كلّه ما تعمله المستحاضة، و تغتسل لانقطاع الحيض في كلّ وقت تحتمله، و تقضي صوم العدد».
أقول: القائل هو الشيخ رحمه اللّٰه [٢].
[السابع]
قوله رحمه اللّٰه: «الأحوط ردّ الناسية للعدد و الوقت إلى أسوإ الاحتمالات في ثمانية».
أقول: لا شكّ في أنّه أحوط، لأنّه التزام بمجموع تكليفي الطاهرة و الحائض.
قوله رحمه اللّٰه: «و قضاء أحد عشر على رأي».
أقول: و من جملة الأحكام الثمانية التي تردّ إليها ناسية الوقت و العدد احتياطا أن تقتضي أحد عشر يوما، لأنّه غاية ما يمكن أن يبطل به الصوم بأن يبتدأ الحيض بجزء من يوم من أيام رمضان فآخره بعض الحادي عشر، فيبطل الجميع.
[١] تهذيب الأحكام: ب ٧ في حكم الحيض و. ح ١ ج ١ ص ١٥١، وسائل الشيعة: ب ٣ من أبواب الحيض ح ٢ ج ٢ ص ٥٣٧.
[٢] المبسوط: كتاب الطهارة في أقسام المضطربة ج ١ ص ٥١.