كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد - الحسيني العميدي، السيد عميد الدين - الصفحة ٢٦١
و الخلاف [١]، و تبعه أبو الصلاح [٢]، و ابن البرّاج [٣]، و نحو ذلك قال ابن الجنيد [٤]، و ابن أبي عقيل [٥].
و وجه القرب فيما اختاره المصنّف أنّ وجوب الحجّ مشروط بالاستطاعة كما تضمّنته الآية، و قد عدم الشرط فيعدم المشروط- أي الوجوب- لما ثبت من أنّ المشروط يعدم عند عدم شرطه، و لأنّ الأصل براءة الذمّة.
قوله رحمه اللّٰه: «و لو لم يستمسك خلقة لم يلزمه الاستنابة على رأي».
أقول: خالف الشيخ في ذلك حيث قال في المبسوط: المعضوب الذي خلق نضوا [٦] و لا يرجى زوال خلقته كان فرضه أن يحجّ رجلا عن نفسه [٧].
قوله رحمه اللّٰه: «فيسقط الحجّ مع الخوف على النفس من عدوّ أو سبع، و لا تجب الاستنابة على رأي».
أقول: خالف الشيخ في ذلك، حيث أوجب الاستنابة على من منعه عدوّ أو
[١] الخلاف: كتاب الحج المسألة ٦ ج ٢ ص ٢٤٨.
[٢] الكافي في الفقه: فصل في النيابة في الحج ص ٢١٩.
[٣] المهذّب: كتاب الحج باب ما يفعله من وجب عليه الحج. ج ١ ص ٢٦٧.
[٤] نقله عنه في مختلف الشيعة: كتاب الحج الفصل الأوّل في شرائط الحج ج ٤ ص ١١.
[٥] المصدر السابق.
[٦] النضو: المهزول.
[٧] المبسوط: كتاب الحج فصل في حقيقة الحج. ج ١ ص ٢٩٩.