كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد - الحسيني العميدي، السيد عميد الدين - الصفحة ٦٣٤
قوله رحمه اللّٰه: «فإن كان في الحرم وجب تعريفه حولا، فإن لم يوجد المالك تخيّر بين الصدقة به و في الضمان قولان، و بين الاحتفاظ و لا ضمان».
أقول: القولان في ضمان الملتقط إذا تصدّق و كره المالك للشيخ رحمه اللّٰه أحدهما: أنّه يضمن، ذكر ذلك في المبسوط [١] و الخلاف [٢] و في باب آخر من فقه الحجّ في النهاية [٣]، و هو قول ابن الجنيد [٤]، و ابن إدريس [٥].
و الآخر: انّه لا يضمن، قاله في باب اللقطة من النهاية [٦]، و هو قول المفيد [٧]، و ابن البرّاج [٨]، و سلّار [٩]، و ابن حمزة [١٠]، و ابن سعيد [١١]، و نقله المصنّف عن والده [١٢].
قوله رحمه اللّٰه: «و إن كان في غير الحرم فإن
[١] المبسوط: كتاب اللقطة ج ٣ ص ٣٢١.
[٢] الخلاف: كتاب اللقطة المسألة ١٢ ج ٣ ص ٥٨٥.
[٣] النهاية و نكتها: كتاب الحجّ باب آخر من فقه الحجّ ج ١ ص ٥٥٨.
[٤] نقله عنه في مختلف الشيعة: الفصل الثالث في اللقطة ص ٤٤٨ س ١٢.
[٥] السرائر: كتاب الديون و الكفالات باب اللقطة ج ٢ ص ١٠١.
[٦] النهاية و نكتها: كتاب الديون و الكفالات باب اللقطة ج ٢ ص ٤٥- ٤٦.
[٧] المقنعة: باب اللقطة ص ٦٤٦.
[٨] المهذّب: كتاب اللقطة و الضوال ج ٢ ص ٥٦٧.
[٩] المراسم: ذكر في اللقطة ص ٢٠٦.
[١٠] الوسيلة: فصل في بيان اللقطة و الضالّة ص ٢٧٨.
[١١] شرائع الإسلام: كتاب اللقطة في اللقطة ج ٣ ص ٢٩٢.
[١٢] نقله عنه في مختلف الشيعة: الفصل الثالث في اللقطة ص ٤٤٨ س ١٣.