كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد - الحسيني العميدي، السيد عميد الدين - الصفحة ٤٩٣
كلّ واحد منهما منفردا، فإنّ قيمة الولد إذا ضمّ الى امّه عند التقويم تزيد بالانضمام، و الاجتماع حاصل من الجانبين، فلا يخصّ به الراهن، بل الأعدل إفراد كلّ منهما بالتقويم و بسط قيمة المجموع على القيمتين.
[فروع]
[الثاني]
قوله رحمه اللّٰه: «يصحّ رهن المرتدّ، و إن كان عن فطرة على إشكال».
أقول: ينشأ من أنّ جواز رهنه مبنيّ على جواز بيعه، و قد تقدّم انّ فيه إشكالا و ذكر وجه الاشكال.
[الثالث]
قوله رحمه اللّٰه: «و إن أطلق فالأقرب الجواز».
أقول: إذا رهن ما يسرع إليه الفساد قبل الأجل كالأطعمة على الدين المتأخّر عن مدّة بقائها سليمة فإن شرط البيع و كون ثمنه رهنا أو المنع منه فلا كلام في جواز الأوّل و بطلان الأخير، و إن أطلق فالأقرب عند المصنّف الجواز، لأنّ الأصل صحّة العقد، فيحمل الإطلاق على الصحيح دون الفاسد، فيباع و يجعل ثمنه رهنا بعد بيعه.
[الرابع]
قوله رحمه اللّٰه: «لو نذر العتق عند شرط ففي صحّة رهنه قبله نظر».
أقول: ينشأ من بقاء الملك.
و من انتفاء فائدة الرهن، إذ فائدته كونه وثيقة لحفظ دينه، و لا وثوق هنا لتجويز حصول الشرط فيخرج من الرهانة. و لأنّه لا يجوز بيعه قبل حصول الشرط على الظاهر و لا بعده قطعا، فلا فائدة في رهنه.