كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد - الحسيني العميدي، السيد عميد الدين - الصفحة ١٩٧
أقول: اختلف قول الأصحاب في هذه المسألة فأوجب السيد صاعا من جميع الأجناس [١]، و هو قول المفيد [٢]، و ابن الجنيد [٣]، و سلّار [٤]، و ابن البرّاج [٥]، و ابن زهرة [٦]، و أبي الصلاح [٧]، و أحد قولي الشيخ ذكره في الخلاف [٨].
و القول الآخر له ذكره في النهاية: صاع من جميع الأجناس، إلّا اللبن فأربعة أرطال [٩]، و أطلق الوزن. و قيّده في المبسوط بالمدني [١٠].
و قال ابن حمزة: الواجب صاع تسعة أرطال، إلّا اللبن فستة أرطال [١١].
و قال ابن إدريس: الواجب صاع تسعة أرطال بالبغدادي، إلّا اللبن فستة بالبغدادي و أربعة بالمدني [١٢]. و الذي يناسب اختيار المصنّف و يقرب منه من هذه الأقوال قول الشيخ في النهاية.
[١] جمل العلم و العمل «رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة»: فصل في زكاة الفطرة ص ٨٠.
[٢] المقنعة: كتاب الزكاة باب كمية الفطرة ص ٢٥٠.
[٣] نقله عنه في مختلف الشيعة: كتاب الزكاة المقصد الخامس في زكاة الفطرة ج ٣ ص ٢٨٢.
[٤] المراسم: كتاب الزكاة في ذكر من تجب عليه ص ١٣٥.
[٥] المهذّب: باب ما تجب فيه الفطرة ج ١ ص ١٧٥.
[٦] الغنية «الجوامع الفقهية»: كتاب الزكاة ص ٥٠٦.
[٧] الكافي في الفقه: فصل في الفطرة ص ١٦٩.
[٨] الخلاف: كتاب الزكاة المسألة ١٨٨ ج ٢ ص ١٥٠.
[٩] النهاية و نكتها: كتاب الزكاة باب ما يجوز إخراجه. ج ١ ص ٤٤١.
[١٠] المبسوط: كتاب الزكاة كتاب الفطرة ج ١ ص ٢٤١.
[١١] الوسيلة: فصل في بيان زكاة الرؤوس ص ١٣١.
[١٢] السرائر: كتاب الزكاة باب ما يجوز إخراجه في الفطر ج ١ ص ٤٦٩.