كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد - الحسيني العميدي، السيد عميد الدين - الصفحة ٢٢٨
[الفصل الثالث في وقت الإمساك و شرائطه]
قوله رحمه اللّٰه: «و لو نذر يوما فاتفق أحدها أفطر و لا قضاء على رأي».
أقول: يعني: لو نذر يوما كالخميس- مثلا- أو ثاني قدوم زيد فاتفق أحد الأيام التي يحرم صومها كالعيدين- مثلا- وجب عليه إفطاره و لم يصحّ صومه، ففي وجوب قضائه قولان:
أحدهما: عدم وجوب القضاء، كما اختاره المصنّف، و هو قول ابن البرّاج [١]، و ابن إدريس [٢]، و قول الشيخ في موضع من المبسوط [٣].
و الآخر: وجوب القضاء، ذهب إليه الشيخ في النهاية [٤]، و موضع آخر من المبسوط [٥]، و هو قول أبي جعفر بن بابويه [٦]، و ابن حمزة [٧].
قوله رحمه اللّٰه: «و صوم الصبي المميّز صحيح على إشكال».
أقول: منشأه من أنّ الصحّة هنا من صفات العبادات، و الصبي غير متعبّد بشيء لكونه غير مكلّف، فلا يوصف ما فعله بكونه صحيحا.
[١] المهذّب: كتاب الصيام باب صوم النذر ج ١ ص ١٩٨.
[٢] السرائر: كتاب الصيام باب حكم المسافر. ج ١ ص ٣٩٤.
[٣] المبسوط: كتاب الصوم فصل في ذكر أقسام الصوم ج ١ ص ٢٨٢.
[٤] النهاية و نكتها: كتاب الصيام باب حكم المسافر. ج ١ ص ٤٠٦.
[٥] المبسوط: كتاب الصوم فصل في ذكر أقسام الصوم ج ١ ص ٢٨١.
[٦] المقنع: باب الايمان و النذور و الكفّارات ص ١٣٧.
[٧] الوسيلة: فصل في بيان النذر ص ٣٥٠.