كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد - الحسيني العميدي، السيد عميد الدين - الصفحة ٢٦٢
سلطان [١].
قوله رحمه اللّٰه: «و لو كان العدوّ لا يندفع إلّا بمال و تمكّن من التحمّل به ففي سقوط الحجّ نظر».
أقول: ينشأ من أنّ العدوّ غير مانع من الحجّ، غايته أنّه يندفع بمال مقدور، فوجب تحمّله كشراء الآلات.
و من عدم تخلية السرب [٢] فيسقط عنه فرضه، و هو قول الشيخ في المبسوط [٣].
قوله رحمه اللّٰه: «و لو وجد بدرقة [٤] بأجرة و تمكّن منها فالأقرب عدم الوجوب».
أقول: وجه القرب أنّ من جملة شرائط وجوب الحجّ الاستطاعة المشتملة على تخلية السرب من الموانع، و هو غير معلوم الحصول. و لأصالة براءة الذمّة، و هو اختيار الشيخ في المبسوط حيث حكم فيه بأنّه إذا احتاج الى خفارة سقط الوجوب على سائر الضروب [٥].
قوله رحمه اللّٰه: «و لو افتقر الى القتال فالأقرب السقوط مع ظنّ السلامة».
[١] النهاية و نكتها: كتاب الحج باب وجوب الحج. ج ١ ص ٤٥٧.
[٢] السرب: الطريق.
[٣] المبسوط: كتاب الحج فصل في حقيقة الحج. ج ١ ص ٣٠١.
[٤] البدرقة: و هي الجماعة التي تتقدّم القافلة و تكون معها تحرسها و تمنعها العدوّ.
[٥] المبسوط: كتاب الحج فصل في حقيقة الحج. ج ١ ص ٣٠١.