كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد - الحسيني العميدي، السيد عميد الدين - الصفحة ٦٨٥
على اثنين، كما ذكره المصنّف، و الشيخان [١]، و السيد [٢]، و علي بن بابويه [٣]، و سلّار [٤]، و أبو الصلاح [٥]، و ابن البرّاج [٦]، و ابن حمزة [٧]، و ابن زهرة [٨]، و أبو منصور الطبرسي [٩]، و قطب الدين الكيدري [١٠]، و ابن إدريس [١١].
و قال ابن الجنيد: تثبت مع الكثرة [١٢].
و قال محمد بن بابويه عقيب إيراد روايات: يقتضي انّها لا تثبت مع الكثرة، قال مصنّف هذا الكتاب: يعني بذلك الشفعة في الحيوان وحده، فأمّا في غير الحيوان فالشفعة واجبة للشركاء و إن كانوا أكثر من اثنين [١٣].
قوله رحمه اللّٰه: «و للأب و إن علا الشفعة على الصغير و المجنون، و إن كان هو المشتري لهما أو البائع عنهما على إشكال».
أقول: و اعلم أنّ الشيخ قال في المبسوط: إذا باع وليّ اليتيم حصّته في ملك
[١] المقنعة: كتاب الشفعة ص ٦١٩، النهاية و نكتها: كتاب المتاجر باب الشفعة ج ٢ ص ٢٢٨.
[٢] الانتصار: مسائل الشفعة ص ٢١٦.
[٣] نقله عنه في مختلف الشيعة: كتاب التجارة الفصل العشرون في الشفعة ص ٤٠٣ س ٢٥.
[٤] المراسم: في أحكام الشفعة ص ١٨٣.
[٥] الكافي في الفقه: كتاب البيع في الشفعة ص ٣٦١.
[٦] المهذّب: كتاب الشفعة ص ٤٥٣.
[٧] الوسيلة: كتاب البيع باب الشفعة ص ٢٥٨.
[٨] الغنية «الجوامع الفقهية»: كتاب البيع فصل في الشفعة ص ٥٢٨ س ١٦.
[٩] نقله عنه في مختلف الشيعة: كتاب التجارة الفصل العشرون في الشفعة ص ٤٠٣ س ٢٥.
[١٠] إصباح الشيعة «سلسلة الينابيع الفقهية»: ج ١٦ ص ٣٤١.
[١١] السرائر: كتاب المتاجر باب الشفعة ج ٢ ص ٣٨٦.
[١٢] نقله عنه في مختلف الشيعة: كتاب التجارة الفصل العشرون في الشفعة ص ٤٠٣ س ٣٤.
[١٣] من لا يحضره الفقيه: ج ٣ ص ٨٠ ذيل الحديث ٣٣٧٧.