كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد - الحسيني العميدي، السيد عميد الدين - الصفحة ٦٢٨
ينشأ من ثبوت اليد التي لم تستند الى الالتقاط.
و من الحكم بحرّية اللقيط في دار الإسلام.
قوله رحمه اللّٰه: «فإن بلغ و أنكر ففي زوال الرقّ إشكال».
أقول: على تقدير القول بأنّه يحكم له بالرقّية لو بلغ المدّعي برقّيته و أنكر الرقّ ففي زواله إشكال.
ينشأ من الحكم برقّيّته، فلا يقبل إنكاره كغيره من العبيد إذا ادّعوا ذلك، فإنّه لا يلتفت الى دعواهم إلّا ببيّنة.
و من أنّ الحكم له بالرقّية إنّما كان ظاهرا، لعدم المنازع في تلك الحال، و قد حصل المنازع فيها فلا يحكم له بغير بيّنة أو بتصديقه.
قوله رحمه اللّٰه: «و لو شهدت بأنّه ولد مملوكته فإشكال، ينشأ من أنّها قد تلد حرّا».
أقول: لو أقام السيد بيّنة برقّه حكم له بذلك، و لو شهدت له البيّنة بأنّه ولّد مملوكته ففي الحكم له بالرقّ إشكال.
ينشأ من أنّها قد تلد حرّا، كما قال المصنّف.
و من أنّه نماء مملوكته فيكون مملوكا ما لم يثبت غيره.
قوله رحمه اللّٰه: «و لو أقرّ أوّلا بالحرّية ثمّ بالعبودية فالأقرب القبول».