كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد - الحسيني العميدي، السيد عميد الدين - الصفحة ٢٩٤
الحج وجوب العمرة، فإن الاستطاعة شرط بمقتضى الآية [١]، و هي غير متحقّقة بالنسبة إلى العمرة.
قوله رحمه اللّٰه: «و لو كانت عمرة الإسلام أو النذر ففي النقل إشكال».
أقول: يريد هل يجوز لمن اعتمر مفردة عمرة الإسلام أو بالنذر فنقلها الى التمتع؟ فيه إشكال».
ينشأ من انّه عدول إلى الأفضل فكان جائزا.
و من انّها ليست فرضه.
قوله رحمه اللّٰه: «و العقد على إشكال».
أقول: يريد انّ طواف النساء واجب في العمرة المفردة على كلّ معتمر، بالغا كان أو صبيا، صحيحا أو خصيا، فيحرم على الخصي التلذّذ لو تركه، و هل يحرم العقد لو ترك المعتمر طواف النساء؟ فيه إشكال».
ينشأ من أصالة الإباحة، خرج منه الوطء اتفاقا، فيبقى العقد على أصل الإباحة.
و من إطلاق تحريم النساء، و هو يتناول العقد كما يتناول الوطء، فلا يختصّ بأحدهما دون الآخر.
قوله رحمه اللّٰه: «و اختلف في الزمان بين العمرتين فقيل: سنة».
[١] آل عمران: ٩٧.