كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد - الحسيني العميدي، السيد عميد الدين - الصفحة ٣٢
الشيخ رحمه اللّٰه في ذلك حيث قال: لا يجب عليه التتميم، لأنّه فاقد للماء المطلق فيجوز له التيمّم [١].
[الفصل الثالث في المستعمل]
قوله رحمه اللّٰه: «و أمّا ماء الغسل من الحدث الأكبر فإنّه طاهر إجماعا و مطهّر على الأصحّ».
أقول: ما ذهب إليه المصنّف هو اختيار السيد [٢]، و ابن إدريس [٣].
و قال الشيخان [٤] و ابنا بابويه [٥]: هو طاهر غير مطهّر.
احتجّ المصنّف و موافقوه بأنّه ماء مطلق طاهر و كلّ ما كان كذلك جاز التطهير به، أمّا الصغرى فمقدّرة، و أمّا الكبرى فلقوله عليه السّلام [٦]: الماء يطهّر و لا يطهّر [٧]. علّق الطهوريّة [٨] على مطلق الماء، و هو ثابت في صورة النزاع.
و لما رواه عبد اللّٰه بن مسكان في الصحيح قال: حدّثني صاحب لي ثقة أنّه سأل
[١] المبسوط: كتاب الطهارة باب المياه و أحكامها ج ١ ص ٩- ١٠.
[٢] الناصريات «الجوامع الفقهية»: كتاب الطهارة ص ٢١٥ المسألة ٦.
[٣] السرائر: كتاب الطهارة في أحكام المياه ج ١ ص ٦١.
[٤] المقنعة: كتاب الطهارة ب ١٠ المياه و أحكامها ص ٦٤، المبسوط: كتاب الطهارة باب المياه و أحكامها ج ١ ص ١١.
[٥] نقل عن علي بن بابويه في المختلف: كتاب الطهارة الفصل الرابع في الماء المضاف ج ١ ص ٢٣٣، من لا يحضره الفقيه: باب المياه و طهرها و نجاستها ذيل الحديث ١٧ ج ١ ص ١٣.
[٦] في ه: «و المقدّم حقّ لأنّه المقدر فالتالي كذلك بيان الملازمة قوله عليه السّلام» بدل قوله:
«أمّا الصغرى. فلقوله عليه السّلام».
[٧] الكافي: كتاب الطهارة باب طهور الماء ح ١ ج ٣ ص ١، من لا يحضره الفقيه: باب المياه و طهرها ح ٢ ج ١ ص ٥، وسائل الشيعة: ب ١ من أبواب الماء المطلق ح ١ ج ١ ص ٩٩.
[٨] في م ١: الطهارة.