كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد - الحسيني العميدي، السيد عميد الدين - الصفحة ٢٨٠
قوله رحمه اللّٰه: «إخراج الدم اختيارا على رأي».
أقول: هذا أيضا محرّم عنده على المحرم، و هو قول السيد [١]، و المفيد [٢]، و سلّار [٣]، و أبي الصلاح [٤]، و ابن البرّاج [٥]، و ابن إدريس [٦].
و للشيخ قولان، أحدهما: مثل ذلك، قاله في النهاية [٧] و المبسوط [٨]. و الآخر:
انّه مكروه، ذكره في الخلاف [٩].
قوله رحمه اللّٰه: «و الأقرب اختصاص المنع بهذه الصيغة».
أقول: وجه القرب الاتفاق بين الأصحاب على تفسير الجدال بأنّه هو قول:
لا و اللّٰه و بلى و اللّٰه، فيكون التحريم مقصورا عليها، و لأصالة الإباحة فيما عداها.
قوله رحمه اللّٰه: «و في دفع الدعوى الكاذبة إشكال».
[١] جمل العلم و العمل «رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة»: كتاب الحج فيما يجتنبه المحرم ص ٦٦.
[٢] المقنعة: كتاب المناسك باب ما يجب على المحرم اجتنابه ص ٤٣٢.
[٣] المراسم: كتاب الحج في ذكر الكف ص ١٠٦.
[٤] الكافي في الفقه: الفصل الخامس في شروط الحج ص ٢٠٤.
[٥] شرح جمل العلم و العمل: كتاب الحج ص ٢١٥.
[٦] السرائر: كتاب الحج باب ما يجب على المحرم اجتنابه ج ١ ص ٥٤٧.
[٧] النهاية و نكتها: كتاب الحج باب ما يجب على المحرم اجتنابه ج ١ ص ٤٧٩.
[٨] المبسوط: كتاب الحج فصل فيما يجب على المحرم اجتنابه ج ١ ص ٣٢١.
[٩] الخلاف: كتاب الحج المسألة ١١٠ ج ٢ ص ٣١٥ و فيه: «يكره للمحرم أن يحتجم».