كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد - الحسيني العميدي، السيد عميد الدين - الصفحة ٢٨٨
الإحرام حتى يرجع من منى، فإن طاف ساهيا لم ينتقض إحرامه، قيل: و يجدّد التلبية ليعقد بها الإحرام».
أقول: القول الذي أشار إليه المصنّف بتجديد التلبية هو قول الشيخ [١]، و ابن حمزة [٢].
خلافا لابن إدريس فإنّه قال: لا يلزمه تجديد التلبية و إحرامه منعقد [٣].
[المطلب الرابع في الوقوف بالمشعر]
قوله رحمه اللّٰه: «و لو أدرك الاضطراريين فالأقرب الصحّة».
أقول: وجه القرب إقامة الاضطراريين مقام الاختياريين، فكان مدركها مدرك للحجّ كما يدركه ببدلهما.
[الفصل السادس في مناسك منى]
[المطلب الثاني في الذبح]
قوله رحمه اللّٰه: «و مع الضرورة يجب الصوم على رأي».
أقول: يريد لا يجزئ الهدي الواحد في الواجب إلّا عن واحد، و مع الضرورة ينتقل فرضه الى الصوم، و هو قول ابن إدريس [٤].
و قال الشيخ: يجزئ عن سبعة و عن سبعين إذا كانوا أهل خوان واحد [٥].
[١] النهاية و نكتها: كتاب الحج باب الإحرام للحج ج ١ ص ٥١٧- ٥١٨.
[٢] الوسيلة: كتاب الحج فصل في بيان الإحرام. ص ١٧٧.
[٣] السرائر: كتاب الحج باب الإحرام بالحج ج ١ ص ٥٨٤.
[٤] السرائر: كتاب الحج باب الذبح ج ١ ص ٥٩٥.
[٥] النهاية و نكتها: كتاب الحج باب الذبح ج ١ ص ٥٢٨.