كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد - الحسيني العميدي، السيد عميد الدين - الصفحة ٤٥٦
[الخامس]
قوله رحمه اللّٰه: «و بيع عين موصوفة بصفات السلم- الى قوله:- و هل يجب قبض الثمن في المجلس أو قبضه؟ فيه نظر».
أقول: منشأ النظر من حيث إنّ اشتراط القبض في المجلس انّما هو في السلم، و هذا البيع ليس سلما، لأنّه حال.
و من أنّه لو لم يحصل قبض الثمن و لا المبيع كان بيع دين بدين، و هو منهيّ عنه.
[الثامن]
قوله رحمه اللّٰه: «لو فسخ المشتري بخياره فالعين في يده مضمونة، و لو فسخ البائع فهي في يد المشتري أمانة على إشكال».
أقول: منشأه من حيث إنّها كانت في يده مضمونة، و الأصل بقاء الضمان.
و من أنّها انّما كانت مضمونة بحكم البيع، و قد زال بسبب البائع و رضي بكونها في يد المشتري، و الأصل براءة الذمّة من الضمان.
[الفصل الثاني في العيب]
[المطلب الأول في حقيقته]
قوله رحمه اللّٰه: «و لا العسر على إشكال».
أقول: يريد انّ العسر ليس عيبا على إشكال.
ينشأ من وجود النقص في اليمنى، لأنّه لا يبطش بها كغيره فيكون عيبا.
و من مساواته لغيره في أنّه يبطش في إحدى يديه أكثر من الأخرى.
[المطلب الثالث في الأحكام]
قوله رحمه اللّٰه: «و لو شرطها حائلا فبانت حاملا، فإن كانت أمة تخيّر، و إن كانت دابة احتمل ذلك، لإمكان إرادة حمل ما تعجز عنه