كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد - الحسيني العميدي، السيد عميد الدين - الصفحة ٥٤٢
قوله رحمه اللّٰه: «و الأقرب أنّ له أن يؤجر أموال التجارة».
أقول: العبد المأذون له في التجارة هل له أن يؤجر أموالها؟ يحتمل عدمه، إذ المفهوم من التجارة هو الاكتساب بالبيع و الشراء، فلا يتعدّى الى غيرهما. و يحتمل جوازه من حيث إنّ التجارة اسم لمطلق التكسّب بالمعاوضات و هو يتناول الإجارة، كما يتناول البيع و الشراء و هو الأقرب عند المصنّف.
قوله رحمه اللّٰه: «و هل ينعزل بالإباق نظر».
أقول: وجه النظر من حيث إنّ الأصل بقاء الإذن ما لم يصرّح السيد بالرجوع.
و من حيث شهادة الحال بعدم الإذن للآبق.
قوله رحمه اللّٰه: «و الأقرب قبول الشياع».
أقول: يريد إذا ادّعى العبد إذن سيده له في التجارة و شاع ذلك بين الناس هل يقبل و تصحّ معاملته؟ الأقرب عند المصنّف ذلك، و إلّا لتعذّر على العبد التجارة بإذن سيده، فإنّ اقامة البيّنة أو إحضار السيد عند كلّ معامل أو معاملة بما يتعذّر.
قوله رحمه اللّٰه: «و لا يقبل إقرار غير المأذون بمال و لا حدّ، و هل يتعلّق بذمّته؟ نظر».
أقول: لا يقبل إقرار العبد غير المأذون بالمال قطعا في حقّ سيد، و أمّا إقراره بالحدّ فالمشهور انّه لا يقبل كإقراره بالمال.
و قال ابن الجنيد: إذا أقرّ العبد بجناية فيها إدخال الألم على نفسه قبل