كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد - الحسيني العميدي، السيد عميد الدين - الصفحة ٢٣٦
هذا الكتاب [١].
الثالث: التخيير بين إطعام عشرة مساكين و صيام ثلاثة أيام، و هو قول الشيخ في الجمل [٢]، و أبي الصلاح [٣]، و المصنّف هنا.
قوله رحمه اللّٰه: «و جزاء الصيد على رأي».
أقول: لأصحابنا في كفّارة جزاء الصيد قولان، أحدهما: أنّها مخيّرة، كما اختاره المصنّف، و هو قول المفيد [٤]، و ابن إدريس [٥]. و الآخر: أنّها مرتّبة، و هو قول الشيخ [٦]، و سيأتي ذلك إن شاء اللّٰه تعالى.
قوله رحمه اللّٰه: «و هل يجب المبادرة بعد زواله؟
فيه نظر».
أقول: يريد انّ الصوم الذي يجب فيه التتابع إذا أفطر فيه لعذر ثمّ زال العذر ففي وجوب المبادرة إلى إتمامه عند زوال العذر وجهان، أحدهما: الوجوب، لعموم وجوب المتابعة عند الشروع فيها، خرج أيام العذر للضرورة، فيبقى الباقي داخلا تحت العموم.
و من أنّها في الأصل لم تتعيّن بزمان، و انّما وجب عليه المتابعة بعد الشروع
[١] قواعد الأحكام: كتاب الايمان المقصد الثالث ج ٢ ص ١٤٤ منشورات الرضي.
[٢] الجمل و العقود: كتاب الصيام فصل في ذكر أقسام الصوم. ص ١١٦.
[٣] الكافي في الفقه: فصل في صوم القضاء و الكفّارة ص ١٨٤.
[٤] المقنعة: كتاب الحج باب الكفّارة عن خطأ المحرم. ص ٤٣٥.
[٥] السرائر: كتاب الحج باب ما يلزم المحرم عن جناياته. ج ١ ص ٥٥٧.
[٦] النهاية و نكتها: كتاب الحج باب ما يجب على المحرم. ج ١ ص ٤٨٠.