كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد - الحسيني العميدي، السيد عميد الدين - الصفحة ٦٣٠
و أقول: و ما أحسن قول الصادق عليه السّلام فيما رواه جرّاح المدائني عنه: «لا يأخذ الضوالّ إلّا الضالّون إذا لم يعرفوها» [١].
قوله رحمه اللّٰه: «و لو كانت شاة حبسها ثلاثة أيام، فإن جاء المالك و إلّا باعها، و في اشتراط الحاكم إشكال».
أقول: المسألة السابقة وجد الشاة في غير العمران و هنا وجد الشاة في العمران، و الحكم فيها انّه يحسبها ثلاثة أيام، فإن جاء صاحبها ردّها عليه، و إلّا باعها و تصدّق بثمنها عنه و ضمن، أو احتفظ و لا ضمان. و هل يشترط في صحّة بيعها إذن الحاكم؟ فيه إشكال.
ينشأ من عموم الإذن في البيع.
و من أصالة عدم التسلّط على ملك الغير بغير إذنه.
قوله رحمه اللّٰه: «و في الصدقة بعينها أو بثمنها قبل الحول إشكال».
أقول: هاتان مسألتان:
الأولى: هل يجوز أن يتصدّق بعين الشاة؟ فيه إشكال، ينشأ من مساواته للصدقة بثمنها، و قد ثبت أنّ له ذلك فجاز له ذلك [٢]. و من عموم المنع من التصرّف في ملك
[١] تهذيب الأحكام: ب ٩٤ في اللقطة و الضالّة ج ٦ ص ٣٩٤ ح ٢٢، وسائل الشيعة: ب ٢ من أبواب اللقطة ج ١٧ ص ٣٥٠ ح ٤.
[٢] في ج: «الآخر».