كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد - الحسيني العميدي، السيد عميد الدين - الصفحة ٦٨١
قوله رحمه اللّٰه: «و في دخول الدولاب نظر، ينشأ من جريان العادة بعدم نقله».
أقول: و من أنّه ممّا ينقل فيجري مجرى الرحى.
قوله رحمه اللّٰه: «و لو كان السقف لهما فإشكال، من حيث إنّه في الهواء فليس ثابتا».
أقول: لو باع الإنسان غرفة يختصّ بها دون صاحب السفل و سقف الغرفة مشترك بينهما ففي ثبوت الشفعة إشكال.
ينشأ من أنّه ملك ممّا لا ينقل و هو ثابت، لأنّ له أرضا- أعني السقف- في شركة الآخر فتثبت فيه الشفعة، و ممّا ذكره المصنّف.
قوله رحمه اللّٰه: «و احترزنا بقبول القسمة عن الطاحونة و الحمام و بئر الماء و الأماكن الضيّقة و ما أشبهها ممّا لا تقبل القسمة لحصول الضرر بها و هو إبطال المنفعة المقصودة منه فلا شفعة فيها على رأي».
أقول: هذا قول الشيخ في النهاية [١] و الخلاف [٢] و المبسوط [٣]، و قول علي
[١] النهاية و نكتها: كتاب المتاجر باب الشفعة ج ٢ ص ٢٢٩.
[٢] الخلاف: كتاب الشفعة المسألة ١٦ ج ٣ ص ٤٤١.
[٣] المبسوط: كتاب الشفعة ج ٣ ص ١١٩.