كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد - الحسيني العميدي، السيد عميد الدين - الصفحة ٧٤
و قال في النهاية بالاستحباب [١]، و اختاره شيخنا المصنّف في الخلاف عملا بأصالة براءة الذمّة من الوجوب [٢].
و يحتمل ما ورد من الأمر بها على الندب جمعا بين الأدلّة.
[الفصل الثاني في الأحكام]
قوله رحمه اللّٰه: «و المبتدئة بعد مضي ثلاثة على الأحوط».
أقول: هذا مذهب السيد المرتضى [٣]، و أبي الصلاح [٤]، و ابن إدريس [٥].
و قال الشيخ: تترك الصلاة و الصوم برؤية الدم يوما أو يومين كذات العادة [٦].
و احتجّ المصنّف هنا بأنّه أحوط، فإنّ الصلاة و الصوم في ذمّتها بيقين، فلا يجوز لها تركهما إلّا عند تيقن المسقط.
[١] النهاية و نكتها: كتاب الطهارة باب حكم الحائض و. ج ١ ص ٢٣٧.
[٢] مختلف الشيعة: كتاب الطهارة الفصل الثالث في غسل الحيض. ج ١ ص ٣٤٨.
[٣] لم نعثر عليه في المصادر المتوفّرة لدينا، و الظاهر أنّه في المصباح كما نقله عنه في المعتبر: كتاب الطهارة ج ١ ص ٢١٣.
[٤] الكافي في الفقه: الفصل الأوّل في تعيين شروط الصلاة ص ١٢٨.
[٥] السرائر: كتاب الطهارة باب أحكام الحيض و. ج ١ ص ١٤٦.
[٦] المبسوط: كتاب الطهارة من مسائل التلفيق ج ١ ص ٦٦، و ليس فيه: «يوما أو يومين كذات العادة».