كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد - الحسيني العميدي، السيد عميد الدين - الصفحة ٢٣٨
الصحو أو الغيم، و سواء كانا من البلد أو من خارجه، و هو قول السيد المرتضى [١]، و المفيد [٢]، و ابن الجنيد [٣]، و ابن إدريس [٤].
الثاني: قول الشيخ في النهاية: إن كان في السماء علّة لم يثبت إلّا بشهادة خمسين نفسا من أهل البلد أو عدلين من خارجه، و إن لم تكن هناك علّة فطلب فلم ير لم يجب الصوم إلّا أن يشهد خمسون نفسا من خارج البلد [٥].
الثالث: قوله في المبسوط و هو: مع وجود العلّة من غيم أو غبار أو قتام قبل شهادة عدلين مسلمين، و أطلق. و إن لم تكن علّة لم تقبل إلّا بشهادة القسامة خمسين نفسا [٦]، و أطلق.
الرابع: قول سلّار: و يثبت بالشاهد الواحد [٧].
قوله رحمه اللّٰه: «و لا يشترط اتحاد زمان الرؤية مع اتحاد الليلة، و مع التعدّد و تعدّد الشهران شهداء بالأولية فالأقرب وجوب
[١] جمل العلم و العمل «رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة»: فصل في حقيقة الصوم.
ص ٥٤.
[٢] المقنعة: كتاب الصيام باب علامة أول شهر رمضان. ص ٢٩٧.
[٣] نقله عنه في مختلف الشيعة: كتاب الصوم الفصل الخامس في أحكام أقسام الصوم ج ٣ ص ٤٨٨.
[٤] السرائر: كتاب الصيام باب علامة شهر رمضان. ج ١ ص ٣٨٠- ٣٨١.
[٥] النهاية و نكتها: كتاب الصيام باب علامة شهر رمضان. ج ١ ص ٣٩١.
[٦] المبسوط: كتاب الصوم فصل في ذكر علامة شهر رمضان ج ١ ص ٢٦٧.
[٧] المراسم: كتاب الصوم في ذكر أحكام صوم شهر رمضان ص ٩٦.