كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد - الحسيني العميدي، السيد عميد الدين - الصفحة ٦٨٦
مشترك بينه و بينه لم يكن له الأخذ بالشفعة إلّا أن يكون أبا أو جدّا، لأنّ الوصيّ متّهم فيؤثر تقليل الثمن، و لأنّه ليس له أن يشتري لنفسه، بخلاف الأب و الجدّ فإنّهما غير متّهمين، و لهما أن يشتريا لأنفسها [١].
و المصنّف استشكل ذلك من حيث إنّه رضي بالبيع فيسقط شفعته، لأنّ الرضا بالبيع مسقط لحقّ الشفعة. و من حيث صورة إمكان إرادة البيع عنهما لمصلحتهما و ليأخذ بالشفعة، و لا نسلم انّ مثل هذا الرضا يسقط الأخذ بالشفعة، كما لو كان وكيلا [٢] على ما يأتي.
قوله رحمه اللّٰه: «و كذا الوصي على رأي».
أقول: قد حكينا عن الشيخ في المبسوط انّه منع من ثبوت الشفعة للوصي.
قوله رحمه اللّٰه: «و لو عفا وليّ الطفل مع غبطة الأخذ كان للولي المطالبة على إشكال، ينشأ من أدائه إلى التراخي، بخلاف الصبي عند بلوغه لتجدّد الحقّ له حينئذ».
أقول: و من انّ حقّ المولّى عليه باق و لم يعزل وليّه فكان له الأخذ.
قوله رحمه اللّٰه: «و قيل: تثبت مع الكثرة، فقيل:
على عدد الرؤوس، و قيل: على قدر السهام».
أقول: القائل بأنّها على عدد الرؤوس هو مذهب الصدوق أبو جعفر
[١] المبسوط: كتاب الشفعة ج ٣ ص ١٥٨.
[٢] في ج: «وليا».