كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد - الحسيني العميدي، السيد عميد الدين - الصفحة ٣٩٥
و ابن البرّاج [١]، و ابن حمزة [٢]، و ابن إدريس [٣] أطلقوا القول بجواز بيعها من غير تفصيل.
و ابن الجنيد أيضا صرّح بذلك فقال: و كذلك حالها في حياة سيدها [٤].
و لما رواه زرارة في الحسن، عن الباقر عليه السّلام قال: سألته عن أمّ الولد، قال:
انّها تباع و تورث [٥].
و عن أبي الحسن عليه السّلام قال: سألته عن أمّ الولد تباع في الدين؟ قال: نعم في ثمن رقبتها [٦].
قوله رحمه اللّٰه: «فيضمن المولى حينئذ أقلّ الأمرين من قيمته و أرش الجناية على رأي».
أقول: يريد أنّه يجوز بيع الجاني عمدا كان أو خطأ، و يكون بيعه في الخطأ التزاما للفداء فيضمن السيد حينئذ للمجنى عليه أقلّ الأمرين من قيمة العبد الجاني
[١] لم نعثر عليه في المصادر المتوفّرة لدينا، و نقله عنه في مختلف الشيعة: كتاب العتق الفصل الخامس في الاستيلاد ص ٦٤٧ س ٩ (طبع حجري).
[٢] الوسيلة: كتاب العتق و التدبير و المكاتبة فصل في بيان أحكام أمّهات الأولاد ص ٣٤٣.
[٣] السرائر: كتاب المتاجر و البيع باب ابتياع الحيوان و أحكامه ج ٢ ص ٣٤٨.
[٤] نقله عنه في مختلف الشيعة: كتاب العتق الفصل الخامس في الاستيلاد ص ٦٤٧ س ١٦ (طبع حجري).
[٥] تهذيب الأحكام: ب ١ في العتق و أحكامه ح ٩١ ج ٨ ص ٢٣٧، وسائل الشيعة: ب ٢٤ من أبواب بيع الحيوان ح ٣ ج ١٣ ص ٥١.
[٦] تهذيب الأحكام: ب ١ في العتق و أحكامه ح ٩٢ ج ٨ ص ٢٣٨، وسائل الشيعة: ب ٢٤ من أبواب بيع الحيوان ح ٢ ج ١٣ ص ٥١.