كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد - الحسيني العميدي، السيد عميد الدين - الصفحة ٢٤٦
جماعة مطلقا، و هو ظاهر قول ابن الجنيد فإنّه قال: روى ابن سعيد، عن أبي عبد اللّٰه عليه السّلام جوازه في كلّ مسجد صلّى فيه إمام عدل صلاة جماعة، و في المسجد الذي يصلّى فيه الجمعة بإمام و خطبة [١]. و هو أيضا ظاهر كلام علي بن بابويه حيث قال: العلّة في انّه لا يجوز الاعتكاف إلّا في المساجد الأربعة انّه لا يعتكف إلّا في مسجد جمع فيه إمام عدل [٢]. و لم يذكر الجمعة، و كذا ابنه الصدوق في المقنع [٣].
و قال السيد المرتضى في الانتصار [٤]، و ابن حمزة [٥]، و ابن إدريس [٦]: جمعة، و هو مذهب المفيد [٧].
قوله رحمه اللّٰه: «فإن أكره المعتكفة فأربع على رأي».
أقول: يريد إذا أكره المعتكف في رمضان المعتكفة على الجماع نهارا لزمه أربع كفّارات، و هو قول السيد في الانتصار [٨]، و الشيخ في المبسوط [٩]، و ابن الجنيد [١٠]،
[١] نقله عنه في مختلف الشيعة: الفصل السابع في الاعتكاف ج ٣ ص ٥٨٠.
[٢] المصدر السابق.
[٣] المقنع: باب الاعتكاف ص ٦٦.
[٤] الانتصار: في الاعتكاف ص ٧٢.
[٥] الوسيلة: كتاب الاعتكاف ص ١٥٣.
[٦] السرائر: كتاب الصيام باب الاعتكاف ج ١ ص ٤٢٢.
[٧] المقنعة: باب الاعتكاف ص ٣٦٣.
[٨] الانتصار: باب الاعتكاف ص ٧٣.
[٩] المبسوط: كتاب الاعتكاف فصل فيما يفسد الاعتكاف. ج ١ ص ٢٩٤.
[١٠] نقله عنه في مختلف الشيعة: الفصل السابع في الاعتكاف ج ٣ ص ٥٩٦.