كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد - الحسيني العميدي، السيد عميد الدين - الصفحة ٣٥٥
المصنّف ذلك، و هو قول ابن الجنيد [١]، و أبي الصلاح [٢]. و منع الشيخ في النهاية [٣] من ذلك، و هو اختيار ابن البرّاج [٤]، و ابن حمزة [٥]، و ابن إدريس [٦].
قوله رحمه اللّٰه: «فإن أسلم قبل الأداء سقطت و إن كان بعد الحول على رأي».
أقول: اختلف الأصحاب في سقوط الجزية لو أسلم الذمّي بعد الحول قبل الأداء، فقال الشيخ في النهاية: يسقط [٧]، و هو قول ابن الجنيد [٨]، و ابن البرّاج [٩]، و ابن إدريس [١٠].
و نقل المفيد [١١] عن بعض أصحابنا، و ابن البرّاج [١٢]، و ابن إدريس [١٣] وجوب
[١] نقله عنه في مختلف الشيعة: كتاب الجهاد الفصل السادس في أحكام أهل الذمّة ج ١ ص ٤٣٥.
[٢] الكافي في الفقه: فصل في سيرة الجهاد ص ٢٤٩.
[٣] النهاية و نكتها: كتاب الزكاة باب الجزية و أحكامها ج ١ ص ٤٤٤.
[٤] المهذّب: كتاب الخمس باب في ذكر ما ينبغي أخذه من الجزية ج ١ ص ١٨٥.
[٥] الوسيلة: كتاب الجهاد في أحكام الجزية ص ٢٠٥.
[٦] السرائر: كتاب الزكاة باب الجزية و أحكامها ج ١ ص ٤٧٣.
[٧] النهاية و نكتها: كتاب الزكاة باب في الجزية و أحكامها ج ١ ص ٤٤٤.
[٨] نقله عنه في مختلف الشيعة: كتاب الجهاد الفصل السادس في أحكام أهل الذمّة ج ٤ ص ٤٣٩.
[٩] المهذّب: كتاب الخمس باب في ذكر من يجب أخذ الجزية ج ١ ص ١٨٤.
[١٠] السرائر: كتاب الزكاة باب الجزية و أحكامها ج ١ ص ٤٧٣.
[١١] المقنعة: كتاب الخمس باب في الزيادات ص ٢٧٩.
[١٢] المهذّب: كتاب الخمس باب في ذكر من يجب أخذ الجزية. ج ١ ص ١٨٤.
[١٣] السرائر: كتاب الزكاة باب الجزية و أحكامها ج ١ ص ٤٧٣.