كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد - الحسيني العميدي، السيد عميد الدين - الصفحة ٦٣٨
قوله رحمه اللّٰه: «و هل يملكها مجّانا و يتجدّد وجوب العوض بمجيء مالكها أو بعوض ثبت في ذمّته؟ إشكال، و الفائدة. الى آخره».
أقول: منشأه الاتفاق على أنّه بمضيّ الحول و التعريف له ذلك و مع نيّة التملّك يملكها، و انّ لمالكها مثلها أو قيمتها، و ذلك يفهم منه ثبوت أحد الأمرين في ذمّته.
و من أنّ ضمان العين أعمّ من ذلك، و من وجوب الدفع لو طلب المالك، و كلّ منهما محتمل، و لا دلالة للعامّ على الخاصّ، و تظهر الفائدة فيما ذكره المصنّف.
قوله رحمه اللّٰه: «و ما يوجد في المفاوز أو في خربة قد باد أهلها فهو لواجده من غير تعريف إن لم يكن عليه أثر الإسلام، و إلّا فلقطة على إشكال».
أقول: منشأ الإشكال من حيث إنّه مال ضائع عليه أثر الإسلام و وجد في دار الإسلام فيكون لقطة كغيره، و هو قول الشيخ في المبسوط [١].
و من عموم الأدلّة الدالّة على وجوب الخمس في الكنوز من غير تفصيل، و حلّ الباقي للواجد، و هو قول الشيخ في الخلاف [٢].
قوله رحمه اللّٰه: «و هل يجب تتبّع من سبقه من الملّاك؟ إشكال».
[١] المبسوط: كتاب اللقطة ج ٣ ص ٣٣٨.
[٢] الخلاف: كتاب الزكاة المسألة ١٤٩ ج ٢ ص ١٢٢.