كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد - الحسيني العميدي، السيد عميد الدين - الصفحة ٣٠٧
يوما، و لا يلزم صوم ما زاد على ستين على تقدير الزيادة.
أمّا لو نقص فهل يجب عليه أن يصوم عن ستين أو عن مقدار القيمة الناقصة عن الستين؟ الأقرب الأوّل، لأنّ الواجب في الأصل هو إطعام ستين، و سقوط الزيادة عنه و العفو عن الناقص على تقديرهما في الإطعام لا يستلزم مثله في الصيام.
و لأنّ الكفّارة في ذمّته يقين، و لا يحصل يقين الخروج عن العهدة إلّا بصوم الستين، فكان صومها واجبا. و من لم يجب عليه عن كلّ نصف صاع يوم فلا يلزمه ما زاد، و لأصالة براء الذمّة من وجوب الزائد.
قوله رحمه اللّٰه: «فإن عجز صام ثمانية عشر يوما، و في وجوب الأكثر لو أمكن إشكال».
أقول: لو عجز عن الستين صام ثمانية عشر يوما، و لو تمكّن من صوم أكثر منها فهل يجب عليه صومه؟ فيه وجهان، أحدهما: الوجوب، لدخوله فيما كان واجبا عليه و تمكّنه منه. و الآخر: عدمه، لانتقال فرضه عند العجز عن الستين إلى ثمانية عشر.
قوله رحمه اللّٰه: «لو عجز بعد صيام شهر فأقوى الاحتمالات وجوب تسعة ثمّ ما قدر ثمّ السقوط».
أقول: قد تقدّم مثل ذلك.
قوله رحمه اللّٰه: «و في فرخ النعامة صغير من الإبل».