كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد - الحسيني العميدي، السيد عميد الدين - الصفحة ٦٦٥
تقدير زيادة الأرش إذا ردّ العبد الناقص و المقدّر لا يكون قد ردّه إليه بتمامه، لأنّه غصبه صحيحا بمائة- مثلا- و هو يساوي الآن أربعين، فإذا ردّ إليه خمسين التي هي الأرش فقد نقص عليه بسبب العيب في يد الغاصب عشرة فكانت مضمونة على الغاصب.
قوله رحمه اللّٰه: «و لو غصبه مرتدّا أو سارقا فقتل أو قطع في يده ففي الضمان على الغاصب نظر».
أقول: منشأ النظر من انّه قطع بسبب عند المالك فلا يضمنه الغاصب.
و من وجود القطع و القتل في يده، و هو غير استحقاق أحدهما.
قوله رحمه اللّٰه: «فإن منعناه ضمن النقص الزائد على المقدّر لو حصل».
أقول: هذا يتأتّى في القطع خاصّة، فلو كانت قيمته مائة و قطع في يد الغاصب بالسبب المستحقّ في يد المالك و قلنا: لا يضمن ذلك القطع فإنّه يضمن الزائد على المقدّر إنّ حصل، مثل أن صار يساوي أربعين فإنّه يضمن العشرة، لحصول النقص بالفعل في يد الغاصب.
قوله رحمه اللّٰه: «و كذا الإشكال لو انعكس».
أقول: يريد و كذا الإشكال لو ارتدّ في يد الغاصب أو قتل غيره في يده فقتل حدّا أو قصاصا في يد المالك، و هذا رجوع عمّا ذكره أوّلا، فإنّه قال قبل ذلك: و كذا لو اقتصّ منه بعد ردّه الى السيد، و كذا لو ارتدّ في يد الغاصب فقتل في يد