كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد - الحسيني العميدي، السيد عميد الدين - الصفحة ٢٠٠
أقول: منشأ الاشكال من أنّه متصل بملك المالك، فكان كما لو كان في يده يحكم له به، و هذا مذهب الشيخ في المبسوط [١].
و من حيث إنّه في يد المستأجر فيحكم له به قضاء لليد عند عدم البيّنة، كالدعوى في غيره. و هو اختيار الشيخ في الخلاف [٢].
قوله رحمه اللّٰه: «و النصاب على رأي».
أقول: في اعتبار النصاب في المعادن للشيخ قولان، أحدهما: أنّه يعتبر، كما اختاره المصنّف ذكره في النهاية [٣] و المبسوط [٤]، و اختاره ابن حمزة [٥].
و قال في الخلاف [٦] و الاقتصاد [٧]: لا يعتبر فيها النصاب، و هو اختيار ابن البرّاج [٨]، و ابن إدريس [٩].
و أطلق الباقون الوجوب في المعادن من غير تعرّض لاعتبار النصاب و عدمه، كالسيد المرتضى [١٠]، و ابن أبي عقيل [١١]، و ابن الجنيد [١٢]، و ابن
[١] المبسوط: كتاب الزكاة فصل في ذكر ما يجب فيه الخمس ج ١ ص ٢٣٧.
[٢] الخلاف: كتاب الزكاة المسألة ١٥١ ج ٢ ص ١٢٣.
[٣] النهاية و نكتها: كتاب الزكاة باب الخمس و الغنائم ج ١ ص ٤٤٨.
[٤] المبسوط: كتاب الزكاة فصل في ذكر ما يجب فيه الخمس ج ١ ص ٢٣٧.
[٥] الوسيلة: كتاب الخمس ص ١٣٨.
[٦] الخلاف: كتاب الزكاة المسألة ١٤٢ ج ٢ ص ١١٩.
[٧] الاقتصاد: فصل في ذكر ما يجب الخمس ص ٢٨٣.
[٨] المهذّب: باب الخمس و أحكامه ج ١ ص ١٧٩.
[٩] السرائر: كتاب الزكاة باب الخمس و الغنائم ج ١ ص ٤٨٨- ٤٨٩.
[١٠] الانتصار: في مسائل كتاب الخمس ص ٨٦.
[١١] نقله عنه في مختلف الشيعة: المقصد السادس في الخمس الفصل الأوّل في محلّه ج ٣ ص ٣١٨.
[١٢] المصدر السابق.