كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد - الحسيني العميدي، السيد عميد الدين - الصفحة ٣٣٧
(ه و) [١] عرض له الأمران و تقدّم الاغتنام.
(ز ح) [٢] عرض له الأمران مع تقدّم الاسترقاق.
(ط ي) [٣] عرض له الأمران دفعة.
(يايب) [٤] لم يعرض له أحد الأمرين و بقي على كفره.
(يج يد) [٥] لم يعرض له أحدهما و أسلم.
ففي هذه الصور جميعها يقع البحث في موضعين: أحدهما: سقوط الدين عن ذمّته، و الآخر: وجوب قضائه عنه.
أمّا الأوّل: فاعلم انّه لا يسقط الدين في شيء من الصور المذكورة عن ذمّته، لعدم ما يقتضي سقوطه، إذ هو دين معصوم لم يتعقّبه قضاء و لا إبراء فكان باقيا، عملا بالأصل السالم عن وجود ما يقتضي السقوط ما لم يكن مملوكا للسابي فإنّه يسقط قطعا، كما ذكره المصنّف.
و أقول أيضا: أو يكون دين الذمّي ممّا لا يصحّ تملّكه للمسلم ثمّ بتجدّد إسلام المديون فهل يسقط عن ذمّته؟ فيه وجهان:
أحدهما: السقوط؛ لعدم ثبوت شيء من ذلك في ذمّة المسلم.
و الآخر: الانتقال الى قيمته عند مستحلّيه، لأنّه مملوك للذمّي، و إسلام المديون
[١] الخامس و السادس.
[٢] السابع و الثامن.
[٣] التاسع و العاشر.
[٤] الحادي عشر و الثاني عشر.
[٥] الثالث عشر و الرابع عشر.