كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد - الحسيني العميدي، السيد عميد الدين - الصفحة ٤٦٠
قوله رحمه اللّٰه: «و الأقرب ثبوت التصرية في البقرة و الناقة».
أقول: اعلم انّ الشيخ المفيد لم يتعرّض في التصرية لغير الشاة. امّا الشيخ فقال في المبسوط [١] و الخلاف [٢]: التصرية تثبت في البقرة و الناقة كثبوتها في الشاة، و به قال ابن الجنيد [٣]، و ابن البرّاج [٤]، و ابن إدريس [٥].
و وجه القرب انّ الشيخ رحمه اللّٰه ادّعى على ذلك الإجماع [٦]، و نقله الإجماع مقبول فيكون حجّة.
قوله رحمه اللّٰه: «و لو تحفّلت [٧] الشاة بنفسها فالأقرب سقوط الخيار».
أقول: وجه السقوط انّ النص [٨] ورد في المحفلة، و هذه لم تحفل، و الأصل لزوم العقد و عدم ثبوت الخيار.
[١] المبسوط: كتاب البيوع فصل في بيع المصراة ج ٢ ص ١٢٥.
[٢] الخلاف: كتاب البيوع المسألة ١٧٠ ج ٢ ص ١٠٥.
[٣] نقله عنه في مختلف الشيعة: كتاب التجارة الفصل الحادي عشر في العيوب ص ٣٧٢ س ٢٩ (طبع حجري).
[٤] المهذّب: كتاب البيوع و عقودها و أحكامها ج ١ ص ٣٩١.
[٥] السرائر: كتاب المتاجر و البيوع باب العيوب الموجبة للردّ ج ٢ ص ٣٠٠.
[٦] الخلاف: كتاب البيوع المسألة ١٧٠ ج ٣ ص ١٠٥.
[٧] قال الجوهري: و التحفيل مثل التصرية، و هو أن لا تحلب الشاة أياما ليجتمع اللبن في ضرعها للبيع. (الصحاح: ج ٤ ص ١٦٧١).
[٨] معاني الأخبار: ص ٢٨٢، وسائل الشيعة: ب ١٣ من أبواب الخيار ح ٣ ج ١٢ ص ٣٦٠.