كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد - الحسيني العميدي، السيد عميد الدين - الصفحة ٦٨٢
ابن بابويه [١]، و ابن البرّاج [٢]، و سلّار [٣].
و قال السيد المرتضى [٤]، و ابن الجنيد [٥]، و ابن إدريس [٦]: تثبت الشفعة فيها.
قوله رحمه اللّٰه: «و لو كان الشريك موقوفا عليه ثبتت الشفعة في الطلق إن كان واحدا على رأي».
أقول: يريد انّه إذا كان الموقوف عليه واحدا.
و قال الشيخ في المبسوط: إذا كان نصف الدار وقفا و نصفها طلقا فبيع الطلق لم يستحقّ أهل الوقف الشفعة بلا خلاف [٧].
و قال السيد رحمه اللّٰه: تثبت، لأنّه قال: لإمام المسلمين و خلفائه المطالبة بشفعة الموقوف التي ينظر فيها على المساكين أو على المساجد، و كذلك كلّ ناظر بحقّ في وقف من وصّى له أن يطالب بشفعته [٨].
و قال ابن إدريس: إن كان الموقوف عليه واحدا صحّت الشفعة، و إلّا فلا [٩]، و هو اختيار المصنّف.
[١] نقله عنه في مختلف الشيعة: كتاب التجارة الفصل العشرون في الشفعة ص ٤٠٣ س ٢٣.
[٢] المهذّب: كتاب الشفعة ج ١ ص ٤٥٨.
[٣] المراسم: أحكام الشفعة ص ١٨٣.
[٤] الانتصار: مسائل الشفعة ص ٢١٥.
[٥] نقله عنه في مختلف الشيعة: كتاب التجارة الفصل العشرون في الشفعة ص ٤٠٣ س ٢٣.
[٦] السرائر: كتاب الشفعة ج ٢ ص ٣٩٠.
[٧] المبسوط: كتاب الشفعة ج ٣ ص ١٤٥.
[٨] الانتصار: مسائل الشفعة ص ٢٢٠- ٢٢١.
[٩] السرائر: كتاب المتاجر باب الشفعة ج ٢ ص ٣٩٧.