كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد - الحسيني العميدي، السيد عميد الدين - الصفحة ٦٨٩
و كذا قال ابن البرّاج [١].
قوله رحمه اللّٰه: «فلو قال: أخذت نصف الشقص فالأقوى بطلان شفعته».
أقول: وجه البطلان انّه ليس له أخذ المعفوّ عنه لعفوه و لا الآخر، لاستلزامه تبعيض الصفقة عليه، و ليس له ذلك فيسقط الجميع.
قوله رحمه اللّٰه: «و يجب الطلب على الفور، فلو أخّر مع إمكانه بطلت شفعته على رأي».
أقول: يريد أن يشترط في استحقاق الشفعة المطالبة على الفور مع الإمكان، و هو قول الشيخ في النهاية [٢] و المبسوط [٣] و الخلاف [٤]، و قول ابن البرّاج [٥]، و ابن حمزة [٦]، و أبي علي الطبرسي [٧]، و نقله المصنّف عن والده رحمهما اللّٰه تعالى [٨].
و قال السيد المرتضى رحمه اللّٰه: إنّها على التراخي [٩]، و هو مذهب ابن الجنيد [١٠]،
[١] المهذّب: كتاب الشفعة ج ١ ص ٤٥٥.
[٢] النهاية و نكتها: كتاب المتاجر باب الشفعة ج ٢ ص ٢٣٠.
[٣] المبسوط: كتاب الشفعة ج ٣ ص ١٠٨.
[٤] الخلاف: كتاب الشفعة المسألة ٤ ج ٢ ص ١٨٢.
[٥] لم نعثر عليه في المهذّب و لعلّه في الكامل كما في مفتاح الكرامة: ج ٦ ص ٣٥٩، و نقل العلّامة في مختلف الشيعة عن ابن البرّاج: كتاب التجارة الفصل العشرون في الشفعة ص ٤٠٥ س ٩.
[٦] الوسيلة: كتاب البيع باب الشفعة ص ٢٥٨.
[٧] نقله عنه في مختلف الشيعة: كتاب التجارة الفصل العشرون في الشفعة ص ٤٠٥ س ٩.
[٨] نقله عنه في مختلف الشيعة: كتاب التجارة الفصل العشرون في الشفعة ص ٤٠٥ س ١٠.
[٩] الانتصار: في مسائل الشفعة ص ٢١٩.
[١٠] نقله عنه في مختلف الشيعة: كتاب التجارة الفصل العشرون في الشفعة ص ٤٠٥ س ١٠.