كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد - الحسيني العميدي، السيد عميد الدين - الصفحة ٣١٦
قوله رحمه اللّٰه: «و لو أغلق بابا على حمام الحرم و فراخ و بيض، فإن أرسلها سليمة فلا ضمان، و إلّا ضمن المحرم الحمامة بشاة، و الفرخ بحمل، و البيضة بدرهم، و المحلّ الحمامة بدرهم، و الفرخ بنصفه، و البيضة بربعه، و قيل: يضمن بنفس الإغلاق، و يحمل على جهل الحال كالرمي».
أقول: هذا القول نقله ابن سعيد [١] و المصنّف عن بعض الفقهاء بعموم الروايات [٢] الدالّة على ضمان من أغلق.
و أجيب: محمل الروايات بذلك على أنّ المغلق جهل حالها هل تلفت أم لا، و قوله: «كالرمي» يريد به كما لو رمى صيدا و جهل هل أثّر فيه أم لا؟ فإنّه يضمن [٣].
قوله رحمه اللّٰه: «و كذا الصيد على إشكال».
أقول: يريد لو حلّ الصيد المربوط فقتل صيدا فإنّه يضمن الصيد على إشكال.
ينشأ من أنّه سبب في إتلاف المقتول.
و من وجوب إرسال الصيد.
قوله رحمه اللّٰه: «و قيل: يملك و عليه إرساله».
[١] شرائع الإسلام: كتاب الحج الفصل الثاني في موجبات الضمان ج ١ ص ٢٩٠.
[٢] راجع تهذيب الأحكام: ب ٢٥ الكفّارة عن خطأ المحرم ح ١٢٨ و ١٢٩ و ١٣٠ ج ٥ ص ٣٥٠، وسائل الشيعة: ب ١٦ من أبواب كفّارات الصيد و توابعها ج ٩ ص ٢٠٧.
[٣] مختلف الشيعة: كتاب الحج المطلب الرابع في كفّارات الإحرام ج ٤ ص ١٤٦.