كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد - الحسيني العميدي، السيد عميد الدين - الصفحة ٣٠٨
أقول: هذا اختيار المفيد رحمه اللّٰه، فإنّه قال: في صغار النعام الفداء بقدره من صغار الإبل في سنّه [١].
و قال في النهاية: في فراخ النعامة مثل ما في النعامة سواء [٢].
قوله رحمه اللّٰه: «و في الثعلب و الأرنب شاة، و قيل كالظبي».
أقول: قوله: «و قيل: كالظبي» أي في الابدال، و القائل بذلك هو السيد [٣]، و المفيد [٤]، و الشيخ [٥]، و ابن إدريس [٦].
و أوجب ابنا بابويه فيهما [٧] شاة، كما ذكر المصنّف.
قوله رحمه اللّٰه: «و الابدال على الترتيب على رأي».
أقول: الإبدال في هذه الثلاثة- أعني النعامة و بقرة الوحش و حماره
[١] المقنعة: كتاب الحج باب الكفّارة عن خطأ المحرم. ص ٤٣٦.
[٢] النهاية و نكتها: كتاب الحج باب ما يجب على المحرم من الكفّارة. ج ١ ص ٤٨٤.
[٣] جمل العلم و العمل «رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة»: كتاب الحج فصل فيما يلزم المحرم عن جنايته من كفّارة. ص ٧١.
[٤] المقنعة: كتاب الحج باب الكفّارة عن خطأ المحرم. ص ٤٣٥.
[٥] المبسوط: كتاب الحج فصل في ذكر ما يلزم المحرم من الكفّارة. ج ١ ص ٣٤٠.
[٦] السرائر: كتاب الحج باب ما يلزم المحرم عن جناياته من كفّارة. ج ١ ص ٥٥٧.
[٧] المقنع: باب الحج ص ٧٨، و لم نعثر على رسالة علي بن بابويه، و نقله عنه في مختلف الشيعة:
كتاب الحج المطلب الرابع في كفّارات الإحرام ج ٤ ص ١٠٠.