كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد - الحسيني العميدي، السيد عميد الدين - الصفحة ٥٧٢
و ابن زهرة [١]، و قول الشيخ في النهاية [٢]، و ابن البرّاج في الكامل [٣].
و قال الشيخ في المبسوط [٤] و الخلاف [٥]: لا يصحّ، و تبعه ابن البرّاج في المهذّب [٦]، و ابن إدريس [٧].
و الأوّل أقوى عند المصنّف، لأنّه عقد فوجب الوفاء به، لقوله تعالى أَوْفُوا بِالْعُقُودِ [٨]، و لقوله صلّى اللّٰه عليه و آله: «الزعيم غارم» [٩] و هو غير مقيّد بالمعلوم فكان صادقا على كلّ من المجهول و المعلوم، و لأنّ الأصل صحّة العقد.
قوله رحمه اللّٰه: «و لو قال: ضمنت من واحد إلى عشرة احتمل لزوم العشرة و ثمانية و تسعة باعتبار الطرفين».
أقول: ذكر الأصحاب مثل هذه المسألة في الإقرار، فقال الشيخ في المبسوط:
إذا قال له: عندي من واحد إلى عشرة لزمه تسعة، لأنّ الأوّل داخل فيه، لأنّ «من»
[١] الغنية «الجوامع الفقهية»: كتاب التجارة فصل في الضمان ص ٥٣٣ س ٢٣.
[٢] النهاية و نكتها: باب الكفالات و الضمانات ج ٢ ص ٣٨- ٣٩.
[٣] نقله عنه في مختلف الشيعة: كتاب الديون الفصل السادس في الضمان ص ٤٢٩ س ٣٦.
[٤] المبسوط: كتاب الضمان ج ٢ ص ٣٣٥.
[٥] الخلاف: كتاب الضمان المسألة ١٣ ج ٣ ص ٣١٩.
[٦] لم نعثر عليه في المهذّب و نقله عنه في مختلف الشيعة: كتاب الديون الفصل السادس في الضمان ص ٤٢٩ س ٣٧.
[٧] السرائر: باب الحوالات و الضمانات ج ٢ ص ٧٢- ٧٣.
[٨] المائدة: ١.
[٩] عوالي اللآلي: باب الديون ح ٣ ج ٢ ص ٢٥٧.