كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد - الحسيني العميدي، السيد عميد الدين - الصفحة ٤٦٤
أقول: يريد أنّه لو باع قرية هل تدخل الأشجار النابتة وسط البيوت؟ فيه إشكال.
ينشأ من عدم دخول الأشجار في مسمّى القرية، و عدم دلالة لفظها عليها بشيء من الدلالات.
و من قضاء العرف بدخولها.
[فروع]
[الرابع]
قوله رحمه اللّٰه: «احتمل دخول غير المؤبّر خاصّة».
أقول: يريد أنّه لو باع نخلة واحدة قد أبّر بعض طلعها احتمل دخول غير المؤبّر في المبيع، لأنّ المقتضي لدخول الثمرة في المبيع كونها لم تؤبّر، و هو موجود في ذلك البعض. و عدمه كما قال المصنّف لعسر التمييز.
و أقول: هذا غير صالح للتعليل، بل عسر التمييز صالح لبطلان البيع إن كان حاصلا وقت العقد و كان مقصودا بالبيع، بل الأجود أن يقال: عدم الدخول، لعموم قوله صلّى اللّٰه عليه و آله: «من باع نخلا مؤبّرا فثمرته للبائع» [١] و تأبير الثمرة أعمّ من تأبير الجميع أو البعض، مع أنّ دخولها لو لم يؤبّر جميعها انّما استفيد من دلالة المفهوم الضعيفة فيقتصر فيه على المتيقّن، و هو ما إذا لم يؤبّر البعض.
[الخامس]
قوله رحمه اللّٰه: «و لا السعف اليابس على إشكال».
[١] الكافي: ب ٧٣ من كتاب المعيشة ح ١٤ ج ٥ ص ١٧٧ و فيه «عن أبي عبد اللّٰه (ع) عن أمير المؤمنين (ع)»، مسند أحمد بن حنبل: ج ٢ ص ٨٢.