كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد - الحسيني العميدي، السيد عميد الدين - الصفحة ٥٠٥
[الفصل الخامس في القبض]
قوله رحمه اللّٰه: «في القبض، و ليس شرطا على رأي».
أقول: اختلف الفقهاء في اشتراط القبض في الرهن، فذهب الأكثر إلى انّه شرط، لقوله تعالى فَرِهٰانٌ مَقْبُوضَةٌ [١]، و لقول الباقر عليه السّلام فيما رواه محمد بن قيس عنه: «لا رهن إلّا مقبوضا» [٢] و هو قول المفيد [٣]، و ابن الجنيد [٤]، و ابن البرّاج [٥]، و أبي الصلاح [٦]، و سلّار [٧]، و ابن حمزة [٨]، و الطبرسي [٩]، و اختاره الشيخ في النهاية [١٠]، و الشيخ نجم الدين ابن سعيد [١١].
و قال في الخلاف: ليس شرطا [١٢]، و هو اختيار ابن إدريس [١٣] و المصنّف.
[١] البقرة: ٢٨٣.
[٢] تهذيب الأحكام: ب ١٥ الرهون ح ٣٦ ج ٧ ص ١٧٦، وسائل الشيعة: ب ٣ من أبواب أحكام الرهن ح ١ ج ١٣ ص ١٢٣.
[٣] المقنعة: كتاب التجارة باب الرهون ص ٦٢٢.
[٤] نقله عنه في مختلف الشيعة: كتاب الديون الفصل الثالث في الرهن ص ٤١٦ س ٢٧ (طبع حجري).
[٥] المهذّب: كتاب الرهن ج ٢ ص ٤٦.
[٦] الكافي في الفقه: فصل في أحكام الرهن ص ٣٣٤.
[٧] المراسم: ذكر أحكام الرهون ص ١٩٢.
[٨] الوسيلة: فصل في بيان حكم الرهن ص ٢٦٥.
[٩] مجمع البيان: في تفسير سورة البقرة ج ٢ ص ٤٠٠.
[١٠] النهاية و نكتها: كتاب المتاجر باب الرهون و أحكامها ج ٢ ص ٢٤٤.
[١١] شرائع الإسلام: كتاب الرهن الثاني في شرائطه ج ٢ ص ٧٦.
[١٢] الخلاف: كتاب الرهن المسألة ٥ ج ٢ ص ٢٢٣.
[١٣] السرائر: كتاب المتاجر و البيوع باب الرهون و أحكامها ج ٢ ص ٤١٧.